[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم– قال:
(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –:
(صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعف، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خُطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط بها عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) .معلوم أن الجماعة في اللغة أقلها ثلاثة لكن الشرع جعل جماعة الصلاة اثنين، وردت عدة أحاديث
(اثنان فما فوقهما جماعة) لكن هذه الأحاديث ضعيفة، لكن فهم ذلك من أحاديث أخر واتفاق الأئمة على ذلك، وبوب البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه
"باب اثنان فما فوقهما جماعة" وذكر تحت هذه الترجمة حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال:
(أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلان يريدان السفر فقال -عليه الصلاة والسلام- إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) هذا لينال فضل الجماعة.
و أيضًا يبين ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد وحسنه الترمذي:
(أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما انتهى من صلاة - وفي بعض الروايات صلاة الفجر- جاء رجل تأخر عن الصلاة فدخل يصلي فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:ألا رجل يتصدق على هذا) أي يصلي معه؛ لينال ثواب الجماعة.
نجد أن الحديث الأول حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-:
(صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).الحديث الثاني: حديث أبي هريرة:
(أنها تفضل بخمسة وعشرين درجة) سبع وعشرين وخمس وعشرين، وورد في صحيح مسلم:
(صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ببضع وعشرين درجة).وورد أيضًا في السنن:
(أنها تفضل على صلاة الفذ بأربع وعشرين أو خمس وعشرين) على الشك،
ما سبب التفضيل؟. قال العلماء: إن سبب التفضيل لاختلاف الجماعات.. جماعة صغيرة.. جماعة كبيرة، أو جماعة يعني تقيم السنن أكثر من جماعة أخرى، ففضل هذه الجماعة أكثر من فضل الجماعة الأخرى.
وقيل أيضًا: هذا الاختلاف في التفضيل لاختلاف الصلوات، فهناك صلاة أفضل من صلاة، وهذا التفضيل مرجعه إلى الشرع، فالله -تبارك وتعالى- يعني قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل) كما في صحيح مسلم،
(ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل).فبين لنا فضل العشاء والفجر عن غيرها من الصلوات.
أيضًا قالوا: إن اختلاف الفضل في الصلوات يرجع إلى اختلاف الأماكن، فجماعة البيت أقل من جماعة المسجد، وجماعة المسجد أفضل، فيكون الفضل فيها أكثر.
وقالوا أيضًا: إن الاختلاف في الفضل بين الصلوات يرجع إلى فضائل الأعمال في الصلاة، فمثلا من أدرك الصف الأول، ليس كمن لم يدرك الصف الأول من أدرك يمين الصف ليس كمن أدرك شمال الصف:
(إن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف) ( لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه).هنا الحديث يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، ولا بد أن يكون المفضول صحيحًا؛ لأن ما لا يصح لا فائدة فيه فهذا يدل على صحة صلاة الفذ.
لكن هل يأثم بذلك أم لا؟هذه مسألة أخرى، لكن الصلاة صحيحة، وكما نعلم من أقوال العلماء، لا علاقة بين الصحة والبطلان والحل والحرمة مثلًا في الوضوء مس النساء الأجنبيات يحرم، فإذا مس الرجل امرأته حلال، إذا مس أجنبية حرام.
إذن لا علاقة ولا ارتباط بين الإثم وعدمه، والصحة والبطلان، فالعمل صحيح وقد يأثم العبد وقد لا يأثم فلا ارتباط بينهما.
في الحديث علل الأفضلية قال -عليه الصلاة والسلام-:
(أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه ) وذلك أنه هذا التعليل، تعليل للحكم لم الصلاة تضاعفت؟ قال
(إذا توضأ فأحسن الوضوء)في الحديث علل الأفضلية قال -عليه الصلاة والسلام-:
(أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا وذلك أنه ) وذلك أنه هذا التعليل،
تعليل للحكم لم الصلاة تضاعفت؟ قال
(إذا توضأ فأحسن الوضوء)هل هذا الفضل فضل الجماعة يحصل للمعذور؟إذا كان من شأنه أنه يحافظ على صلاة الجماعة في الأوقات التي لا يكون معذور فيها فهو يحصل ثوابها وهذا فضل. أما إذا كان من شأنه أنه يضيع صلاة الجماعة فلا يحصل له هذا الفضل.
وحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحًا) حديث صحيح
هل تشرع الجماعة الثانية في المسجد أم لا؟.إذا دخل الإنسان المسجد فوجد أن الناس صلوا ومعه آخر هل يصلي جماعة؟ أم لا ؟هناك عدة آثار عن الصحابة عن ابن مسعود وعن غيره آثار صحيحة
«أنهم إذا تخلفوا عن الجماعة لعذر رجعوا إلى بيوتهم وصلوا جماعة ولا يصلوها في المسجد» هذا من باب سد الذريعة حتى لا يظن بالجماعة الأولى، شرا ًأو لا يظن بإمام الجماعة شرًا، فلا تعاد الجماعة في المسجد.
وقد نص الشافعي -رحمه الله تعالى- في
"الأم" على ذلك، وهذا مذهبه أن الجماعة الثانية لا تشرع في المسجد.
جماهير أهل العلم على جوازه، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد ورواه الترمذي وأحمد الرجل الذي جاء متأخرًا عن الصلاة، وقال:
(من يتصدق عليه من يتصدق على هذا) قال البعض هذا متصدق وهذا متصدق عليه، يعني واحد منهم يصلي نافلة والثاني فرض، فهل إذا جاء اثنان لم يصليا فلا يتقدم أحدهما فيصلي بالآخر، هذا من باب أولى، هذا دليل الجمهور على جواز الجماعة الثانية في المسجد.
لو فرض أن المسجد الذي بجوار بيتك فيه بدع، والإمام مبتدع، فهل تذهب وتشارك القوم في صلاة الجماعة أو تصلي وحدك؟.بل يذهب ويصلي مع الجماعة. إن لم يجد سبيل أن يصلي في مسجد يقيم السنة ولو بعيدًا فالأولى أن يذهب إليه، إلا لو كان وجوده في هذا المسجد سيغير البدعة، فيكون وجوده في هذا المسجد أولى من ذهابه إلى مسجد بعيد، وكأنه يقيم السنة لكن كان لا يغير البدع ولا يستطيع تغيير بدع في المكان فيذهب إلى المسجد الذي يقام فيه السنة إن لم يوجد في المنطقة مسجد تقام فيه السنة، وليس إلا مساجد فيها بدع، فهل يشارك المبتدعة والعصاة في صلاة الجماعة؟.
أو أنه يترك الجماعة لبدعتهم وعصيانهم، يشاركهم في ذلك، وإن تركهم لأجل بدعتهم فهو المبتدع، وهذا فعل عامة السلف أنهم كانوا يشاركون العصاة وكانوا يشاركون المبتدعين في الصلاة، فالصلاة خير ما يفعل المرء فلا تترك من أجل بدعة مبتدع.
-----------------------------------------------------
(عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))
حبوًا يعني زحفًا يعني أن يمشي على يديه وركبتيه كما يحبو الطفل لو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو زحفًا.
لم هاتان الصلاتان هما أثقل الصلوات على المنافقين؟.لقوة الداعي إلى ترك الحضورلكن المؤمن يعلم أن الأجر على قدر المشقة فيما اتي بة الشرع فلا تتنطع في الدين، كما قال -عليه الصلاة والسلام-:
(حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره).
فهذه أشياء الإنسان يتغلب على نفسه بها التماسًا للأجر لذلك حفز النبي -صلى الله عليه وسلم- ورغب في المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر بالذات
(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصفل الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال الليل)حكم صلاة الجماعة للرجال، الظاهر من الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:
(ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار) هذا لا يكون إلا لترك واجب.
صلاة الجماعة: من العلماء من قال: هي واجبة، ومنهم من قال: هي فرض كفاية، ومنهم من قال: هي سنة مؤكدة.
قول المالكية والحنفية إنها سنة مؤكدة، قول الشافعي إنها فرض على الكفاية، قول الإمام أحمد وعامة أهل الحديث إن صلاة الجماعة فرض عين.
الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بكتاب وسنة استدلوا بقول الله تعالى:
﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43]، وهنا مطلق الأمر يقتضي الوجوب
﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ الأصل في الأمر هو الركوع، فأمرنا الله تعالى أن نركع مع الراكعين.
وأيضًا أمر بالجماعة في القتال مع شدة الخوف:
﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: 102]، فأمر ربنا جل وعلا بصلاة الجماعة في القتال في الخوف، فهذا إذا كان ذلك في الخوف وفي حال القتال مع أنهم يتركون بعض الأركان وبعض الشروط للمحافظة على الجماعة وكان يمكن أن ينتظروا إلى الأمن ويؤدوا الصلاة بشروطها وأركانه، ولكن الله جل وعلا أمرهم بالجماعة في هذا الموضع فالأمر بها في حال الأمن من باب أولى.